السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
23
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )
أحوط . وأمّا اليدان فالواجب غسلهما من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويجب غسل شيء من العضد للمقدّمة كالوجه . ولا يجوز ترك شيء من الوجه أو اليدين بلا غسل ولو مقدار مكان شعرة . ( مسألة 4 ) : لا يجب غسل شيء من البواطن ، كالعين والأنف والفم إلّا شيء منها من باب المقدّمة . وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن ، فلا يجب غسله ، كما لا يجب غسل باطن الثقبة التي في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة ؛ سواء كانت الحلقة فيها أم لا . ( مسألة 5 ) : الوسخ تحت الأظفار لا يجب إزالته إلّاإذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر ، كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه . ( مسألة 6 ) : إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً وإن كان اتّصاله بجلدة رقيقة . ( مسألة 7 ) : الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها وإلّا فلا . ( مسألة 8 ) : ما يعلو البشرة مثل الجُدري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره وإن انخرق ، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ولا يجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متّصلة قد تلصق وقد لا تلصق يجب غسل ما تحتها ، وإن كانت لاصقة يجب رفعها أو قطعها .